قول عمر ﵁ لعقبة مستحب من الجمعة إلى الجمعة، فقولكم: إن المشقة تلحق في هذا القدر، وأن لبسه في الزيادة عليها فيه المشقة غلط، ونحن نعم أن العسكر في الغزوات قد يشتد خوفهم ليلا ونهارا، ويكون البرد شديد يثقل عليهم نزع خفافهم، ولو أنه بعد خمسة أيام، فلم يثبت ما ذكروه.
فإن قيل: إن لطهارة على ثلاثة أضرب:
فطهارة ترفع الحدث عن جميع الأعضاء، وهي الطهارة بالماء، فيجوز أن يصلي بها غير موقت.
والثاني: طهارة لا ترفع الحدث عن جميع الأعضاء أصلا، وهو التيمم، فيصلي بها موقتا، لا يصلي به إلا صلاة واحدة، لا يجمع فيه بين صلاتي فرض.
والثالث: طهارة فيها المسح على الخفين فلا يرتفع الحدث عن الرجلين، فهو دون الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وفوق التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فلم يبلغ حكم الطهارة التي فيها المسح على الخفين مرتبة الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وكانت أبلغ من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فجاز أن يصلي بها أكثر من صلاة واحدة، ولم تبلغ مرتبة الطهارة التي ترفع الحدث عن جميع الأعضاء في أنه يصلي بها غير موقت.
قيل: إن هذا التقسيم مليح في ظاهره، فاسد في باطنه؛ وذلك