على أن الطهارة حكم شرعي، ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها، ولم يقل: أدخلتهما مغسولتين.
على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمال، مثل قوله:«فإنني لبستهما على طهر، أو وأنا طاهر»، وفي حديث عمر:«إذا لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهما»، وكذلك في حديث أبي بكرة على ما بيناه.
فإن قيل: قوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيام، والمقيم، يوما وليلة» لم يفرق فيه بين أن يكن لبس الخف بعد كمال طهارته أو قبلها، فهو عموم في جواز المسح.
وش ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة أنه قال: فأهويت أن أنزع خفيه ﵇ فقال: «دعهما فإنني لبستهما وهما طاهرتان»، وإذا فرق الغسل واللبس فقد حصل لابسا لهما على طهر.
قيل: أما الخبر الأول ففيه رخصة المسح لا شرط الرخصة، وأخبارنا تقتضي شرط الرخصة، وهو موضع الخلاف.
وأما الخبر الثاني فقد جعلناه حجتنا؛ لأن قوله:«لبستهما وهما طاهرتان» يقتضي أن يكونا طاهرتين ثم يلبسهما.