فإن قيل: فأنتم لا توقتون في المسح فكيف تحتجون بالخير؟.
قيل: لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر، وحديث أبي بكرة عن النبي ﵇ تضمن التوقيت وتضمن شرط الرخصة في المسح، فقام الدليل على إسقاط التوقيت في المسح، ولم يقم دليل على إسقاط شرط الرخصة المسح، وعلى أي وجه يجوز.
فإن قيل: قد قال صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول، وهذا عام سواء لبسه على الوجه الذي تقولون، انو على ما نقول.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدها: أنه ﵇ أراد أن يعلمهم زمان المسح الذي سألوا عنه، ثم كيف يمسحون، على أي وجه يلبسون معلوم من الأخبار الأخر.
وجه آخر: وهو أن صفوان قال: أمرنا. ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم من الآمر، صاحب الشريعة أو غيره، فنلزم قول صاحب