للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشريعة، وننظر في أمر غيره.

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه الذي بيناه بالأخبار الأخر.

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل فجاز له المسح. أصله إذا لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته.

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرا في منع المسح لا في إباحته وجوازه؛ بدليل أنه ل تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له مسحهما، ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه، فإذا كان كذلك، وأنتم تقولون: لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له المسح بعد ذلك، وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح، وأنتم جعلتموه مؤثرا في إباحة المسح، لعم أن المسح كان جائزا له قبل النزع.

قيل: أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه لبسه بعد كال طهارته فلهذا جاز.

فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى.

قيل: قد ذكرنا قياسا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط، وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع.

وأما الفصل الثاني وقولكم: إن للنزع تأثيرا في المنع على ما ذكرتم فإننا نقول: لنزعه تأثيرا في المنع من المسح إذا كان بعد الحديث، فأما إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلا. ألا ترى أنه لو تطهر ثم لبس

<<  <  ج: ص:  >  >>