للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٧٤] مَسْأَلَة

وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، به قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة أصحابه، وهو عندنا إجماع الصحابة.

وقال المروزي في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله.

<<  <  ج: ص:  >  >>