واستدل له: بما رواه المغيرة أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله، قالوا: وإنما مسح أعلاه وأسفله؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح جوازا ومسنونا.
قالوا: ولأن انكشاف جزء مما تحت القدم لما كان كانكشاف الجزء من ظاهر القدم في المنع من المسح، كذلك أيضا استتاره يجب أن يكون كاستتاره في جواز الاقتصار عليه.
والدليل لقولنا: ما روي عن عمر علي ﵄ أنهما قالا: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكننا رأينا رسول الله ﷺ مسح على ظاهره، وموضع الدلالة منه: أنهما أخبرا أن المسح على ظاهره أولى، وأن له مزية على باطنه، فإذا جاز الاقتصار على باطنه لم تكن للظاهر مزية عليه، لأنه أراد الكمال فالجمع بينهما كامل مسنون، وإذا أراد الجواز فجعل الباطن جائزا كالظاهر كان الظاهر والباطن في الكمال سواء، وكذلك في المسنون والجائز، ولم يكن للظاهر مزية على الباطن.
وأيضا ما رواه أبو بكرة قال: رخص رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثة أيام لياليها إذا تطهر فلبس أن يمسح على خفيه، والمسح على