الخف يقتضي المسح على ظاهره، فثبت بهذا أن الرخصة توجهت إليه وحده.
ويجوز أن نقول: قد اتفقنا على أن الحدث حاصل، والصلاة عليه بيقين، فمن زعم أن حدثه ارتفع، وأن صلاته مجزئة فعليه الدليل.
وأيضا: فإنه لما لم يجز تعدي مسح الخف إلى غيره من الجورب وشبهه، لم يجز تعدي موضع المسح المنصوص عليه إلى غيره قياسا.
وفإن أسفل الخف يجري مجرى النعل، وظهر القدم يجري مجرى الخف. ألا ترى أن المحرم إذا لبس الخف كانت عليه الفدية، ولو لبس نعلا لم تجب عليه الفدية، ثم قد تكرر أنه لو لبس خفا بلا أسفل وله ظهر القدم كانت عليه فدية، ولو لبس خفا لا ظهر له على القدم وله أسفل القدم لم تجب عليه فدية. فإذا لم يكن بد من أن يجعل أحد الموضعين محلا للجواز فلأن يجعل ما هو في حكم الخف ويجري مجراه أولى مما يجري مجرى النعل.
وأيضا فإن أسفل الخف، وباطن الخف لا يكون محلا للمسح. ألا ترى أنه لو أدخل يده في خفه فمسح على باطنه لم يجزئه.
فأما قوله: إن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله ليبين أنهما جميعا ملح للمسح فه صحيح، ولكنه ﵇ قصد أن يبين محل المسنون من مسح لا محل الجائز، والمعنى في مسح ظهر الخف: هو كونه ظاهرا من الخف، وليس كذلك أسفله؛ لأنه باطن.