هل شدها على طهر أو هو محدث؟. ثم كان يبين له الحكم في ذلك، فلما لم يسأله، وأطلق له المسح مع جواز أن يكون شدها هو محدث علم أن الحكم لا يختلف.
وأيضا فإن ضرورة الخف لأنه يسمح على الخف مع القدرة على نزعه وغسل رجليه، وهذا لا يقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو يمسح عليها مضطرا غير مختار، فلم يكلف أن يعصب على الجرح وهو متطهر، مع جواز أن يتفق الجرح والكسر عليه وهو محدث فلا يمكنه الغسل، ليس كذلك الخف. ألا ترى أن الجنب مأخوذ عليه نزع خفه، وليس ذلك على الكسير المجروح.
ولا إعادة عليه، لاه قد صلى على الوجه المأمور به على حسب قدرته، فصار بمنزلة من تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الصلاة فإنه يبج عليه التيمم، ولا إعادة عليه، وكذلك من عجز عن قيام في الصلاة وجب عليه أن يصلي على حسب قدرته وطاقته، ثم لا إعادة عليه، وكذلك من لم يقدر على الرقبة في الظهار وقدر على الصيام جب عليه الصوم ولا إعادة عليه متى قدر على الرقبة، وكذلك من عجز عن كفارة اليمين حتى دخل في الصوم لم يجب عليه الرجوع في الكفارة إذا قدر، وهذا كله لأنه قد أدى الفرض على ما وجب عليه.
فإن قيل: فإن الصحابة ﵃ قالت: إن من لم يجد ماء، ولم يقدر على التيمم، مثل المصلوب ومن حبس في الحش إنه يصلي ويعيد الصلاة، ولم يطرحوا الفرض الذي لزمه بالعجز. ومنهم