قيل: ليس تقدرون أن تعينوا على أحد من الصحابة أنه نص على هذه المسألة - وعندنا - أن المصلوب لا يصلي ولا يقضي، وكذلك المهدوم عليه إذا لم يقدر على ماء ولا تيمم.
وأما المحبوس في الحش فقد قال مال في رواية ابن القاسم عنه: إنه يتيمم على الأرض النجسة، ولكنه يعيد في الوقت استحبابا إن قدر على أرض طاهرة. ويجوز أن يصلي في المكان النجس كالثوب النجس إذا لم يجد غيره.
وقد قال أصحابنا في المصلوب والمهدوم عليه غير ما حكيناه، قد ذكرت قبل هذا اختلافهم فيه، فلو قلنا: إنهما يعيدان الصلاة لما ضر، لأن صاحب الجبائر قد مسح على الجبائر فناب المسح عن الغسل، وكما ناب التيمم عن الغسل، وهؤلاء لم يأتوا بأصل ولا بدل فافترق الحكم.
فإن قيل: فما تقولون فيمن منعه مانع من الماء فصلى؟
قيل: إن كان تيمم لم تكن عليه إعادة، وإن لم يتيمم مع القدرة فعليه الإعادة، عن لم يقدر على التيمم أيضا فهو كمسألة المصلوب.
فإن قيل: لو لطخه إنسان بنجاسة وهو في الصلاة، ومنعه أن يخرج منها حتى صلاها.