قيل: لا إعادة عليه، لأنه لو ابتدأ في الصلاة بنجاسة لعذر النسيان استحببنا له الإعادة في الوقت، وليس بواجب.
وهذا أيضا إنما يلزم المزني، لأنه يقول: لا إعادة على صاحب الجبيرة إذا شد العصائب على طهارة، لأنه عاجز فتلزمه هذه الأسئلة أو يفرق بينهما فلا يلزمه ذلك.
فإن قيل: قد اتفقنا على أنه لو مسح على الخف وقد لبسه على الخف وقد لبسه على غير طهر أن الإعادة واجبة، فكذلك في العصائب، المعنى الجامع بينهما، أنه مسح على حائل دون العضو المأمور بغسله، وهو محدث قبل غسله.
قيل: هذا غلط فاحش، لأن لابس الخف على غر طهر ممنوع من الصلاة، عاص بفعلها فن مسح الخف، وصاحب الجبائر مأمور بالصلاة، عاص بتركها على ما هو عليه.
ثم نقول أيضا: ليس المعنى في الخف ما ذكرتم، وإنما المعنى فيه أنه عند كل صلاة قادر على غسل رجليه، وإنما يترك ذلك ترخيصا واختيارا للترفه.
أو نقول: العلة فيه أنه يجب عليه نزع الخف وغسل رجليه عند الجنابة، وليس كذلك صاحب الجبائر.
ثم نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا على أنه لو تكلف المشقة العظمى في نزع العصائب، فغسل أو مسح بعد تكلفة ونزعها، ثم صلى