للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم تكن عليه الإعادة، والعلة فيه: أنه قد صلى على قدر طاقته وعلى ما كلف وأمر، فكذلك إذا مسح ولم ينزعها. وقد كان وضعها على غير طهر، فيكون هذا القياس أولى؛ لشهادة الأصول له.

وقد روي عن الصحابة أنهم كانوا في غزوة فاشتد عليهم البرد، فأمرهم النبي أن يمسحوا على العصائب والتساخين، لم يقل لهم: إن كنتم لبستموها على طهارة، وذلك للضرورة، والعصائب: العمائم. وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح على العمائم مع القدرة على مسح الرأس.

فإن قيل: ففي الخبر أنه أمرهم بالمسح على التساخين، وهي الخفاف، وقد اتفقنا على أنه لا يجوز المسح عليها إذا … لبست على غير طهارة، ولم يسألهم هل لبسوها على طهارة؟ كما لم يسألهم عن العمائم.

قيل: لو خلينا والظاهر لم يكن بين الأمرين فرق، ولكن قامت دلالة في الخف صرنا إليه، وبقي مسح العصائب.

على أننا فرقنا بين الأمرين من طريق المعنى فلم يلزم ما ذكرتموه.

يجوز أن نحتج بالظاهر من قوله - تعالى -: ﴿يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر﴾، من العسر تكليف وضعها على طهارة، أو إعادة الصلاة بعد الرخصة في المسح الذي هو يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>