وأيضا قوله - تعالى -: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، فدليله أنه لا يريد التثقيل علينا، وفي موضع العصائب على طهارة تثقيل علينا، وكذلك الإعادة.
وقوله أيضا: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، أي من ضيق. وهذه عمومات في كل موضع إلا ما خصه الدليل، والله أعلم.
ويجوز أن نحتج بقوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وهذا واجد للماء فيجب استعماله على الوجه الذي يقدر عليه، ولا يقدر على استعماله إلا المسح على الجبيرة، ولم يفرق بين أن يكون وضعها على طهر أو محدثا، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.
ونقول.: هو خائف من نزعها للغسل، فجاز له المسح عليها عند وجوب الوضوء، أصله إذا وضعها على طهارة، فإذا ثبت المسح سقطت الإعادة؛ لأنه قد أدى الصلوات على ما أمر وكلف كما بيناه، وكما لو كان وضعها على طهارة.
وأيضا فقد تدركه العلة وهو غير متوضئ، فيخاف أن يصيبه الماء غسلا أو مسحا فيحتاج إلى تغطية ذلك بالعصائب والخرق، ثم تدركه الطهارة، فكما يخاف من قلعها قد يخاف من الماء قبل شدها، فجاز له المسح وسقطت الإعادة.