فإن قيل: هو حائل أحدثه بفعله للمسح عليه فوجب أن يمسح عليه إذا وضعه على غير طهر، كالخفين.
قيل: قد ذكرنا الفرق بين ذلك وبين الخفين مما فيه كفاية.
وفرق آخر: وهو أن مسح الخفين - عندكم - موقت، ومسح الجبائر غير موقت؛ لأنه قادر على نزع الخفين غير خائف، هذا [غير] خائف لا يقدر على نزع الجبائر، فبان الفرق بين الموضعين.
وأيضا فإن العلة تأتيه بغير اختياره، يخاف استعمال الماء، فإذا أتته العلة بغير اختيار، فوضع الجبائر عليها ضرورة بغير اختياره، فجاز المسح عليها عن لم يكن وضعها على الوضوء. ألا ترى أن الله - تعالى - قد جوز المسح على شعر الرأس في الوضوء وإن كان حدث على غير وضوء؛ لأنه حدث بغير اختياره فكذلك يجوز المسح على الجبائر وإن كانت على غير وضوء؛ لأنها حدثت بغير اختياره، فإذا ثبت أن له أن يمسح فمسح وصلى فقد أدى ما كلف على ما كلف، والله الموفق.