وكذلك في حديث حفصة أنه ﵇ قال:«على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة فمن راح إلى الجمعة فليغتسل»، فجعل وقته وقت الرواح خلاف التغليس والبكور.
وأيضا قد روى أبو سيعد الخدري أن الني ﵇ قال:«الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة»، ففيه دلالة على أنه لا يجزئ قبل الفجر؛ لأنه قال:«يوم الجمعة»، وقبل الفجر ليس من يوم الجمعة.
فإن قيل: ففي هذا دلالة عليكم؛ لأنه جعل جميع النهار وقتا له.
قيل: كل النهار ليس وقتا للجمعة؛ لأن غسل الجمعة هو قبلها، فعلم أنه أراد قبل الزوال لا قبل الفجر.
فإن قيل: قد علمنا أنه ﵇ لم يرد الغسل بعد الرواح والمجيء وإنما معناه: من أراد المجيء والرواح فليغتسل، وهذا قبل الفجر وبعده يريد الرواح فيغتسل.
قيل: فينبغي إذا عزم وأراد المجيء إلى الجمعة يوم الخميس أو ليلة الجمعة أن يغتسل، وهذا مثل قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا عند القيام، كذلك هذا يغتسل عند الرواح، ولولا أن دلالة قامت في جواز تقديم الوضوء لما زلنا عن الظاهر وهو وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة.