وأيضا فإنه غسل للجمعة قبل يومها فوجب ألا يعتد به، كما لو اغتسل يوم الخميس.
وقال الشافعي: إنه [إن] غسل في يوم الجمة لها قبل فعلها فوجب أن يعتد به، أصله إذا اغتسل قبل الرواح.
قيل: هو معتد به، وإنما الاستحباب ما قلناه. ثم لو قلنا: إنه لا يعتدد به من السنة إذا تأخر مضيه إلى الجمعة؛ لأننا قد عرفنا المعنى الذي من أجله أمروا بالغسل فينبغي أن يكون متصلا بالرواح؛ ليكون رواحه متصلا بالنظافة وقطع الروائح من العرق وغيره؛ لأنه بعد رواحه ينتظر الصلاة، ولعله يعرق، وتفوح له رائحة فكل ما كان غسله متصلا برواحه كان أقطع لما يحدث منه بعد الرواح.
يقوي هذا: أنه لا يجزئه الغسل قبل الفجر؛ لبعده عن المعنى المراعى.
يقوي هذا: ما روي أن الناس كانوا عملا أنفسهن، فكانا يروحون بهيئتهم، فتفوح روائحهم، قيل:«لو اغتسلتم».
ويجوز أن نقول: قد اتفقنا أنه لو اغتسل لها قبل الفجر لم يجز؛ بعلة أنه غسل سن لأجل الاجتماع للجمعة، ولقطع الروائح عنهم، فلما لم يتصل ذلك بالرواح لم يجزئه من غسل الجمعة، كذلك هذا؛ لأن غير متصل بالرواح.