فإن قيل: فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أقل الحيض. . . .
في غالب الوجود، والعرف الدائم في الغالب، فأما دونه فمحكوم له بحكمه؛ لأنه قد وجد، كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة عشر يوما، ولها الحكم هو من دون ذلك، ونحمله على ما ذكرناه بالدلائل التي تقدمت أيضا.
فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، فاحتمل أن يكون أراد كل دم موجود خارج عن العرف العام والخاص، واحتمل أن يكون أراد دما موجودا متعلقا بالعرف الخاص أو العام، فلما اتفقوا [على ذلك دل] على أن ما زاد على خمسة عشر يوما أو سبعة عشر لا يكون حيضا عن كان الدم موجودا، علم أنه أراد بذلك الوجود المعتاد لا الوجود النادر الشاذ.
قيل: هذا يلزمك في اليوم والليلة، ويلزم من يقول الثلاث؛ لأنه