فإن قيل: علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم دائم، والذي يقاربه يجوز أن يصيبه أذى ويجوز أن لا يصيبه.
قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج، وإنما ينصب من الرحم إلى الفرج، فتارة يكثر وتارة يقل، وتارة يمسك، فإذا خرج فالغالب منه ملاقاة ما قاربه.
فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنه من ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله، كذلك لا يمنع من ملاقاة ما قارب لفرج وإن أصابه دم الحيض.
قيل: وعن ها جوابان:
أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جاريا، فكذلك إذا كان على الوجه منع منه؛ لأن مباشرة النجاسة لا تجوز.
والجواب الثاني: أن دم الحيض إنما يمنه من ملاقاته إذا سأل من محله جرى من موضعه، وعلى ما يقارب الفجر يسيل من موضعه، فأما على وجهها فلا يسيل من موضعه، فلم يثبت حكم المنع من ملاقاته.
وعلى أن ما يقارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق ما بعد منه.
فأما حديث أيوب عن عكرمة فهو حجة لنا، لأنه ﵇ أمرها بأن تلقي الثوب على فرجها، وقد علم أن الثوب إذا حصل على الفرج