للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غطاه وغطى غيره مما يقاربه، فصار كالمئزر.

وأما قوله لعائشة : «ليست الحيضة في يديك»، فنما كان كذلك؛ لأن ما يصيبه من سيلان الجم من الفرج فهو في حكمه.

على أن الذي قال لها هذا هو الذي قال لها: «شدي عليك إزارك وعودي إلى مضجعك»، وقال للرجال: «شأنك بأعلاها»، وقال: «ما تحت الإزار حرام».

فإن قيل: فإنما منه من وطئها من أجل الدم هو الحيض فوجب أن يكون المنع مقصورا على موضعه.

قيل: لو وجب هذا لوجب أن يكون الغسل مقصورا على ذلك الموضع؛ لأن الغسل وجب لأجل الدم، فلما وجب غسل جميع البدن دل على أن الدم قد أحدث في جميع البدن حكما، وأوجب منه الوطء في

<<  <  ج: ص:  >  >>