للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و {حتى يطهرن} مشددة، أي يتطهرن بالماء، فأراد انقطاع دمهن وتطهرهن بالماء وإلا تناقض.

والدليل الثاني منها: (أنه - تعالى - قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، أي يفعلن الطهارة، فأضاف فعل التطهر إليهن، وانقطاع الدم ليس إليهن فعله، فعلم أنه أراد التطهر بالماء. ثم إنه - تعالى - أثنى على من فعل هذه الطهارة فقال: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، الثناء لا يقع إلا على فعل يصدر من جهتهن، وانقطاع الدم ليس من جهة المرأة فلا يقع الثناء عليه. قال الله - تعالى -: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا}، فإذا تقرر أن المرد به فعل الطهارة بالماء صار كأنه - تعالى - قال: ولا تقربوهن حتى يطرهن، أي ينقطع دمهن، ويتطهرن بالماء، لأنه قال: {فإذا تطهرن فأتوهن} أي تطهرن بالماء، وهذا كقوله: لا تعط زيادا شيئا حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار وقعد فأعطه درهما يقتضي آن لا يستحق الدرهم إلا بوجود الشرطين، هما دخول الدار من غير قعود فلا يستحق به شيئا.

فإن قيل: هذا غلط في اللغة، وخلاف موجبها؛ لأن قله: {حتى يطهرن} شرط، وقوله: {فإذا تطهرن} جواب الشرط، وجواب الشرط يتعلق بما يتعلق به الشرط، فقوله - تعالى -: {فإذا تطهرن}

<<  <  ج: ص:  >  >>