أي انقطع دمهن؛ حتى يكونا جوابا لقوله: ﴿حتى يطهرن﴾؛ إذ لا يصح أن يجعل جوابه فإذا اغتسلن؛ لأنه خلاف اللغة، كقولهم: لا تعط زيدا حتى يدخل الدار فإنه دخل الدار فأعطه، فقوله: فإذا دخل يقتضي أن يكون الدخول هو الدخول المشرط لا صفة أخرى.
قيل: عن هذا جوابان:
احدهما: أن جواب الشرط يقتضي أن يكون ما تعلق به الشرط لا صفة أخرى ومعنى آخر كما ذكرتم، ولكنه لا يحتمل أن يكن قوله: ﴿فإذا تطهرن﴾ جواب له أصلا؛ لما ذكرناه من الوجهين، وذلك أنه - تعالى - أضاف الفعل إلى النساء، وأثنى على من فعل ذلك، وهذا لا يحتمل انقطاع الدم، فإذا لم يحتمل أن يكون هذا جوابا له؛ ولا بد للشرط من جواب، علم، جوابه مضمر فكأنه قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا تحل إلا بوجود شرطين.
والجواب الثاني: هو أن الشرط في الآية الطهارة بالماء بالقراءة التي ذكرناها ﴿حتى يطهرن﴾، [فقوله: ﴿فإذا تطهرن﴾، وهذا يسقط كلامهم أصلا.
فإن قيل: قولكم ﴿فإذا تطهرن﴾، أضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم غلط، لأن ﴿يطهرن﴾ بمعنى يفعلن، كما يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك فمعنى قوله: ﴿تطهرن﴾ أي طهرن.