قيل: هذا غلط، لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم.
على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز. ويفيدنا أيضا منع الوطء إلا بيقين؛ لغلظ أمره.
فإن عادوا أدلتهم من الآية، وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع الدن، والحكم إذا علق بغاية دل على أن ما عداها بخلافها.
قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة، فأما إذا علق على غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعا لا بعد أحدهما.
فإن قيل: فإننا نستعمل القراءتين جميعا في قوله - تعالى -: ﴿حتى يطهرن﴾، و ﴿تطهرن﴾، فنحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو أكثر الحيض، ونحمل ﴿تطهرن﴾ على من انقطع دمها في دون العشر فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن القرائتين جميعا لم يتجردا عن قوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ أي تفعلن، فحصلت الإباحة في القرائتين بشرط ثان مصرحا ومستدلا عليه بقوله: ﴿حتى يطهرن﴾، لم يتجرد قوله - تعالى -: ﴿حتى يطهرن﴾ فخفف من القراءة الأخرى بالتثقيل، ومعناها غير معنى المخففة، وإنما المثقلة للاغتسال، فينبغي أن يجمعا؛ بين قوله: ﴿يطهرن﴾ و ﴿يطهرن﴾، فلا يجوز الوطء إلا بعدهما جميعا؛ لعلة قوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، وهذا