كقوله - تعالى - ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، يقتضي عقد النكاح، ثم أضيف إلى العقد الوطء بالدلالة من السنة فإضافة الغسل إلى انقطاع الدم أولى بالدليل المتصل به من القرآن، وهو قوله - تعالى -: ﴿فإذا تطهرن﴾.
فإن قيل: ما قلناه أولى؛ لأنه يفدي حكمين في حالين مختلفين.
قيل: حكمهما على قلتم. . .، لأنه - تعالى - علق الشرطين في جميع ذوات الحيض إذا انقطع عنهن الجم في القراءتين جميعا، فاستعمال أحدهما فيهن جميعا ينفي الشرط الآخر فيهن.
فإن قيل: تحمل القراءة الخفيفة فيهن جميعا على الجواز، والثقيلة على الاستحباب، وهو أن يكون الوطء بعد الغسل.
قيل: إنما يجوز ذلك لو تجردت القراءتان من قوله - تعالى -: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾، فأما وقد جعل شرط الإباحة هو الاغتسال بقوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ فلا يجوز أن يحمل على غير الوجوب.
ويجوز أن نقول: إن بقاء حكم حدث الحيض يمنه من وطئها حتى