للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأم سلمة: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر»، فردها إلى أيامها.

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييز، وكان دمها مشتبها، ولها أيام تعريفها قد زاد على أيامها.

ويحتمل أيضا أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت صلت، وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه، تحمل على هذا بدليل ما ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة بنت جحش أنه قال لها: «تحيضي في علم الله ستا وسبعا فذلك ميقات حيض النساء وطهرهن».

قيل: إنما هذا وارد في امرأة مبتدأة ولم يكن هلا بعد أيام ولا تمييز، فردها إلى هذا القدر الذي هو الغالب في أسنانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>