فإن قيل: فإنه قد روي أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، فردها إلى الأيام.
قيل: هذا الذي يدل على أنها كانت مميزة، فأحالها على أيام أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم الذي تعرفه؛ لأنه لم يقل: أيامك.
وإنما قال: أيام حيضك، فلا بد أن تكون قد عرفت الحيض بلونه أو غير ذلك، وإلا كان مشكلا؛ لأنها سألت عن الزائد على دمها هل هو حيض أو غيره؟. فلا يجوز أن يقول لها: اقعدي أيام حيضك؛ لأنها تقول: هذا حيضي أيضا، ولو أراد أيام حيضك فيما مضى لكان أيضا مشكلا إن لم تكن تعرف دم الحيض وتميزه، فإنما أحالها على حيض تعرفه.
فإن قيل: فإن الدم إذا جاوز خمسة عشر يما لم ين حيضا، وإن نقص كان حيضا فعلمنا أن الاعتبار بالأيام لا بالدم.
وأيضا فإنه لما لم يختلف حكم السواد وغيره في الأيام في أنه حيض لم يختلف حكمها في غير الأيام، وعلم أن المعتبر بالأيام لا بالدم.
قيل: قولكم: إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يما لم يكن حيضا مع ما ذكرتموه لا يلزم؛ لأننا قد ذكرنا أن بعض أيام العشر لو خلت من الدم لم يعتبر، وإنما يحكم لها بحكم الحض مع وجود الدم فهو المعتبر والمتبع.