والفصل الآخر فلا يلزم أيضا؛ لأن الأيام لها حكم - عندهم - قبل العشرة ولا حكم لها بعد العشرة، فكذلك نقول التمييز نفرق بين حكمه بعد أكثر الحيض وبين حكمه قبل ذلك.
وعلى أنه قياس ساذج لم يذكرا معنى يجمع بينهما.
على أننا نقلب ذلك عليهم فنقول: لما لم يكن في غير أيام الحيض للأيام حكم فكذلك مع وجود الدم المشتبه ليس لها حكم.
على أنهم لو صح لهم معنى يعارض ما ذكرناه لكان قولنا أولى؛ لأننا نستعمل الأخبار على كثرة الفوائد؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك فتكون أخباركم لا تنافي ما نقوله: والله أعلم. تحمل الأخبار على التكرار والإعادة، فنحمل قوله:«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» على امرأة لها تمييز، وكذلك قوله:«دم الحيض أسود ثخين يعرف»، ويحمل قوله:«لتنظر عدد الأيام والليالي» على امرأة لها أيام ولا تمييز معها، أو على التمييز على الوجه الذي ذكرناه، وكذلك قوله: