«اقعدي أيام أقرائك»، ويحمل قوله:«تحيضي في علم الله ستا أو سبعا»، على امرأة ليس لها تمييز ولا أيام تقدمت، ويحتمل قوله ﷺ:«حيض نساء أمتي ما بين الست والسبع» إما على المبتدأة في الأغلب، أو على أن العادة في الغالب أمرهن، هذا مع وجود الدم الذي صفه لم ينقص لونه فهذا أولى من حمل الأخبار على الإعادة والتكرار.
ويكون قولنا أيضا أولى؛ لما ذكرناه من الاعتبار والاستدلال، وقياس الشيء على نفسه.
فإن قيل: لما كان دم النفاس مشاركا لدم الحيض في وجوب ترك الصلاة معه والصوم ومنع الوطء وجوب الغسل عند زواله ثم لم يعتبر لونه فكذلك لا يعتبر لون دم الحيض.
قيل: دم النفاس لم يعتبر لونه؛ لأنه لا يتكرر دم الحيض الذي يعرف بلونه؛ لأنه دم النفاس احتبس مع الحمل لغذيته لما يتغذى منه