والدليل لقولنا - أن الخمسة عشر كلها حيض -: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾، فأعلمنا أن الدم الخارج ممن يجوز منها الحيض هو الذي يتأذى به، فهو أبدا كذلك حتى يقوم دليل الاستحاضة.
وأيضا فإنها حائض محكوم لها به في اليوم الليلة، فهي على ذلك حتى يقوم دليل.
وأيضا فقد حكم عليها بترك الصلاة بإجماع، فمن زعم أن عليها الإعادة فعليه الدليل؛ لأن الإعادة فرض ثان.
وأيضا قوله ﵇:«دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف» فما دامت هذه صفته فالحكم يتبعه حتى يقوم الدليل.
أيضا قوله:«تصلي المارة نصف دهرها»، فهو عم في المبتدأة وغيرها حتى يقوم الدليل.