تحيض النساء في كل شهر»، فأخبر عن غالب أحوالهن، ولم يفرق بين المبتدأة وغيرها، ولم يقل: يوما وليلة، فهو عام. وهاذ الخبر يلزم على القول الذي يقول فيه: إن حكم الحي منه يوما وليلة لا على القول الآخر.
فإن قيل: فأنتم لا تقولون بهذا، وتقولون خمسة عشرة يوما.
قيل: مرادنا أن تزيدوا على اليوم والليلة، فإذا تجاوزتم ذلك فقد قام دليلنا على الزيادة على ذلك بشيء ينضم إليه.
فإن قيل: فهو حجتنا على الوجه الآخر.
قيل: هو كذلك، ولكنه حجة عليكم في هذا الوجه.
وأيضا فقد أجمعوا على أنها عند رؤية الدم ترك الصلاة وتمضي مع وجود الدم، ولم يجمعوا على ترك صلاة هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض، ويكون مشكوكا فيه، فلولا أنه دم حيض لم تترك الصلاة الذي هي عليها بيقين بدم لا يحكم له بحكم الحيض.
وأيضا فإن الدم ل لم يزد على مدة الغالب أو على أكثر لم يرد إلى أقل الحيض حلان الدم قد تمادى إلى أكثره، فكذلك إذا زاد.
فإن قيل: فهذا يلزمكم إذا كانت لها أيام معروفة وزاد عليها.