فإن قيل: فإن الصلاة عليها في الأصل بيقين فلا تسقط إلا بدليل.
قيل: قد أجمعوا على سقوطها عنهما قبل الخمسة عشر في اليوم والليلة، فمن زعم أنها قد وجبت بعد ذلك فعليه الدليل، ونحن مختلفون في الإعادة.
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾.
قيل: هذا يتناول حلا الطهر بإجماع، وقد اختلفنا في حكم المبتدأة فيما زاد على يوم وليلة هل هي طاهر أم حائض؟، فلم يتوجه إليها الخطاب.
وأيضا فالألف واللام لتعريف الجنس المقصود في أوقاته بأن لا تضيع وقته، وقد أجمعوا على أن المبتدأة تترك أوقات الصلوات مع وجود الدم، لا تجوز لها المحافظة لعيها، وإنما يقولون تقضي الفوائت قد أمرت بترك أوقاتها فكيف يتوجه الخطاب إليها؟. بل تلزمها في المستأنف إذا طهرت أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها.
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾.
قيل: لا يخلو أن يكن - تعالى - أراد أقم الصلاة عند ذكري بها، أو