للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه أو نحمله على الكراهية دون التحريم.

فإن قا سوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكبرى.

قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع الجنابة بالاغتسال، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها.

وأيضاً فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال : «إنَّها تصلي نصف دهرها»، فلو منعت من القراءة لأدَّى ذلك على أن تنسى ما تحفظه من القرآن، أو لا تتعلم القرآن أصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>