للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعلى إنَّ بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة بغير جنابة، ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد من الغالب، وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة.

فإن قيل: فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض، ألا ترى أن الجنابة لا تمنع من الجماع ولا من الصوم، والحيض يمنع من ذلك، فلنا منع اخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى واحرى.

ولن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة.

قيل: الحيض الذي يأتي من قبل الله -تعالى - قد اثر في إسقاط الصلاة عنها، فخفف عنها بأن جُوِّز لها القراءة، ومع هذا فإنَّه ينافي الصوم، فلمَّا لم تقدر على رفعه إلا بانقضاء وقته، سُهل لها في القراءة، كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة، وهذا تخفيف عنها لا محالة، ولما كان الجنب مطالباً بقضاء الصلاة، لأنه [لا] يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة، غلظ عليه في الامتناع من القراءة حتى يبادر إلى الغسل.

وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة، فقد ذكرنا أن الحيض لما اسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنَّه يأتيها من قبل الله -تعالى -، لا تقدر على دفعه خفف عنها، وسهل عليها في باب القراءة.

فإن قيل: قولكم: إنَّها تنسى القرآن ولا تتعلمه، فإننا نقول: أنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>