تقرأ بقلبها، وان تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به، ويجوز أن يقرأ عليها.
قيل: هذا يشق من وجهين:
أحدهما: أنه ربما تعذر عليها من تسمع منه، ولعلها أن تتكلف له مؤونة، وهي فلا تمسك المصحف، ويتعذر عليها تصفحه، وربما احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرها، وكذلك لا تحفظه بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة.
فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنَّه يستند إلى نص السنة والاحتياط وإعزاز القرآن.
قيل: قياسنا اولى؛ لأنَّه يزيد حكماً وهو جواز قراءتها، ونحمل السنة على الكراهية، وأما لاحتياط فإنَّه معنا؛ لأنَّه احتياط لحفظ القرآن؛ لئلا تنساه، ولتتعلمه أيضاً، وأما إعزازه فإنَّه في المحافظة حفظه وتعلمه، وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأ، فإنَّه كان أعز للقرآن على حسابكم.
فإن قيل: لما كان موجب حدثهما متفقاً وجب أن يستويا في المنع من القراءة؛ يريدون الحائض والجنب.
قيل: هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنَّه قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف، ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن، ولا يقرأ الجنب.