وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون الدم يزرق ولم يصب بدنه ولا ثوبه.
وجواب أخر: وهو أن إزالة الدم وغسله غير فرض - عندنا - على ما نقوله في إزالة الأنجاس، فلم يأمره بغسله، ليعلمنا أن إزالته ليس بفرض.
فإن قيل: فإن تأولتم أن الدم يرزق فلم يلوثه جاز لنا أن نتأول ذلك على أن سد موضع الدم، فلم يسل عن موضع الجرح، ويجوز أن يكون الدم يسيرا لا حكم له - عندنا - وإنما نوجب الوضوء فيما يسيل على ظاهر البدن.
قيل: قولكم: يحتمل أن يكون سد موضع الدم باطل؛ لأنه روي أن الدم كان يسيل.
وعلى أن الحال لو كانت تختلف لكان ﵇ يسأله عن ذلك حتى يبين له الحكم فيه إذا سال.
وقولكم: يجوز أن يكون يسيرا باطل بما رويناه؛ لأن الراوي لا يخبر بسيلان الدم إلا وقد ظهر على الجرح.
وأيضا ما رواه أنس أن رسول الله ﷺ احتجم فلم يزد على أن غسل أثر محاجمه وصلى ولم