للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتوضأ، وهذا نص في موضع الخلاف.

فإن قيل: هذه حكاية عن فعلة كانت منه فيجوز أن يكون حصل شرط المحاجم ولم يسل الدم.

قيل: هذا باطل بقوله: وغسل أثر المحاجم، وإنما غسل الدم، ولو لم يسل لما احتاج إلى غسله. على أن هذا دفع المشاهدات في الحجامة.

وأيضا: ما رواه ثوبان عن النبي أنه كان صائما في غير رمضان فأصابه غم أذاه، فقاء، ثم عاني بوضوء، فسكبت له وضوءا فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله، الوضوء من القيئ واجب؟. فقال: (لو كانواجبا لوجدته في القرآن) قال: ثم صام الغد فسمعته يقول: (هذا مكان إفطاري أمس)، وهذا خبر حسن.

فإن قيل: فقد نجد أشياء واجبة ليست في كتاب الله ﷿.

قيل: مرادنا من ذلك قوله : ليس بواجب، وعلى أن شيوخنا كانوا يقولون: الفرض ما في كتاب الله نصا أو جملة بينها النبي ،

<<  <  ج: ص:  >  >>