أحدهما: أنها وردت فيمن هو في الصلاة، فنحن نقول بموجبها على أظهر الروايتين عن مالك؛ لأن الصلاة تراد لنفسها، والوضوء لها يراد، فإذا دخل في الصلاة بيقين طهارة فقد حصل المقصود الذي أريدت له الطهارة، وتناهي دخوله فيها فلم يبطل ما دخل فيه، ولو أبطلنا الصلاة أبطلنا بالشك عملين، أحدهما: الصلاة، والآخر: الطهارة التي أريدت للصلاة وقد دخل بها فيها، وإذا كان قبل الصلاة فإنا يبطل عمل واحد وهو الطهارة التي تراد للصلاة لا لنفسها.
الجواب الآخر: على الوجه الذي يبطل الوضوء في الصلاة وقبلها فإننا نقول: نفخ الشيطان بين أليتيه، وما يخيله إليه يشككه هل هذا حدث ينقض الطهارة أو لا؟، ومسألتنا فيه إذا شك هل أحدث الذي يتيقنه عند خروجه ولا يشك فيه أنه حدث؟ مثل الصوت والريح، وهل خرج منه ذلك حتى سمعه أو شمه ثم نسيه أو لا؟.
على أن هذا يجوز أن يخص فيكون تقديره: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إلا أن تقوم دلالة على شيء آخر، كما لو بال