فلم يسمع صوتا ولا وجد ريحا أو أمذى، وقد ذكرنا أدلة تخص هذا الظاهر.
ولنا أن نقيسه عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ بعلة أنه لا يمكنه أن يدخل في اصلاة بيقين طهارة في الحال.
فإن قيل: فإنه شك طرأ على يقين فوجب أن لا يزال ذلك اليقين به. وأصله إذا كان محدثا فشك هل تطهر أو لا؟ فيصير الأصل الذي قستم عليه أصلا لنا.
قيل: هذا فاسد بأشياء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
فأحدهما: إذا كان له عبد فهرب منه وفقد خبره، ولا يعلم موضعه فأعتقه عن كفارة ظهاره لم يجزئه، والأصل يقين حياته، ولم تسقط الكفارة عن ذمته، فقد دفعتم يقين حياته بالشك في وفاته، لأن سبيل الكفارة أن تسقط عن ذمته بيين العتق. فهذا نقض وهو شاهد لنا؛ لأن الصلاة في ذمته بيقين فلا تسقط بيقين طهارة قد عارضها شك.
فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل في الكفارة يقينان: بقاء حياة العبد، وبقاء فرض الكفارة في ذمته، والظاهر يشهد لبقاء الفرض في ذمته، وهو فقد خبر العبد، وعدم العلم بموضعه، وليس كذلك في هذه المسألة.
قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، وذلك أنه قد تقابل في مسألتنا يقينان: أحدهما: يقين الطهارة، والآخر: يقين الصلاة في ذمته،