للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر فقد يقين الطهارة بالشك فيها؛ لأن الحدث ينافيها، ولا يتحقق دخوله في الصلاة بها، ولا يتقين سقوط الصلاة عن ذمته.

والوجه الثاني: الذي يفسد ما ذكروه: هو أن المقيم - عندهم - يمسح على خفه يوما وليله، ثم لو شك هل مسح يوما وليله أو دون اليوم والليلة لم يجز له أن يمسح، وعليه أن يجدد الوضوء. والأصل بقاء وقت المسح، وأن اليوم والليلة لم يمضيا فأزالوا اليقين بالشك.

والوجه الآخر: قالوا: إذا بالت الظبية في ماء هو أكثر من قلتين ووجد الماء متغيرا لم يجز له الوضوء منه. ويجوز أن يكون هذا التغير حصل من بول الظبي فيمنع من الوضوء به، ويجوز أن يكون التغير حصل بنفسه من غير البول فلا يمنع من الوضوء به. فأزالوا طهارة الماء الكثير بالشك.

فإن قيل: لم نزل اليقين ههنا بالشك، وإنا رفعنا اليقين بيقين يشهد له ظاهر؛ وذلك أن طهارة الماء يقين وحصول النجاسة فيه يقين والتغير مشكوك فيه هل حصل من النجاسة أم لا؟، والظاهر أن التغير حصل من النجاسة فرجحنا به يقين النجاسة ورفعنا به طهارة الماء. وفي مسألتنا بخلاف هذا؛ لأنه لا ظاهر يشهد ويرجح به بقاء فرض الصلاة في ذمته فاستصحبنا يقين طهارته.

قيل: الشك في الموضعين حصل لا محالة. شك في نجيس الماء وشك في الحدث، وغن افترق وجها الشك فيهما، فإذا رفع يقين الماء بالشك رفع يقين الطهارة بالشك؛ حتى يسقط فرض الصلاة عن ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>