للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيقين. على أن ظاهر وجود القلتين وأكثر أقوى من ظاهر وزن درهمين من بول غزال فيهما، فإذا تغير الماء فالظاهر أنه لم يتغير من ذلك، فينبغي ألا يرفع حكم طهارته بهذا الشك.

وعلى أننا قد ذكرنا القياس عليه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، وقياسنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط لصلاة فيسقطها بيقين، وهو ناقل عن براءة الذمة، وعن الحال المتقدمة، وموجب.

فإن قيل: فإن الأصول مبنية على اليقين. فمن ذلك ما روي أن النبي قال: (إذا شك احكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليبين على يقينه) وكذلك لو شك هل طلق أولا؟ لم يلزمه الطلاق؛ لأنه على يقين نكاحه، وهذا لو شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجس أو لا؟ فإنه يبني على يقين طهارته.

قيل: عن هذا واجبان:

أحدهما: أننا قد أريناكم في الأصول العمل على الشك، مثل عتق العبد الآبق في الكفارة وغير ذلك.

والجواب الآخر: هو أن الذي ذكرتموه في الصلاة عروضه أن يشك في الطهارة هل غسل الأربعة الأعضاء أو الثلاثة منها؟. فإنه يبني على اليقين، وهذا حجة لنا؛ لأنه يرجه فيغسل عضوا لعله قد غسله، ويصلي ركعة لعله قد صلاها؛ احتياطا للصلاة حتى تسقط بيقين، فلا ننكر أن يعيد طهارة قد تطهرها؛ احتياطا للصلاة حتى تسقط عنه بيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>