قيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل الذي يحصل به ضرب من الغذاء أو ما يقوم مقامه مما يصل إلى الجوف، فعلى أي وجه حصل فهو ضد الإمساك. والصائم أيضا ممنوع من الجماع والمباشرة التي يقارن بها الالتزاز والإنزال، وقد يخرج أيضا منه المني ولا ينقض صومه مثل المحتلم، ومن كانت منه نظرة فأنزل.
وكذلك إن خرج منه المني المتعري من اللذة لم يفسد صومه، ولم يجب فيه غسل، وإن كان على وجه اللذة وجب فيه الغسل، ولم يفسد صومه في مواضع، فعلم أن الصوم ليس بأصل لمسألتنا، وهذا كدم الحيض والاستحاضة، فإن الصوم يفسد مع وجود الحيض، ولا يفسد مع دم الاستحاضة.
فإن قيل: اتفقنا على أن الغسل يجدب بشيئين: أحدهما: الإنزال والثاني: التقاء الختانين. ثم اتقنا على أن التقاء الختانين قد استوت فيه اللذة وعدمها، فكذلك ينبغي ان يكون الإنزال.
قيل: إن الغالب من أمر الصحيح أنه لا يبلغ إلى الإيلاج إلا وقد