على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي ﵇ للأعرابي أخص وأبين مما أورده، وليس فيه إجمال فهو مبين لما أورده.
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، وإذا فعل ما نقوله قيل: قد تطهر.
قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل ويمر يده، كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية.
فإن قيل: عن هذا أجوبة:
أحدهما: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القد يكفي.
وجواب آخر: وهو أن هذا القدر من الفعل لا يكفي؛ لأنه معلوم أنه يحثي على أرسه فل يصيب جميع بدنه ولا يصل إلى تحت آباطه، وما يغمض منه مما يجب غسله، فصار مفتقرا إلى بيان، وقوله - تعالى - ﴿حتى تغتسلوا﴾ أخص منه.
وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن تقوم دلالة تلحق به صفة أخرى، كوجوب النية وغير ذلك، وقد ذكرنا ما هو أخص من هذا من تعليمه