للزرع والضرع والصيد، فينبغي أن تجري العلة في الكلب كهي في الهر.
فإن قيل: فقد قال ﵇ في هذا الخبر: (إن الهر ليس بنجس) فدل على أن غير الهر نجس. وقال:(إنها من الطوافين عليكم والطوافات) التي لم ينه عن اقتنائها، وقد نهي عن اقتناء الكلب، فدل على أن الكلب نجس من دليل الخطاب، ومن جهة النهي عن اقتنائه، ولم ينه عن اقتناء الهر.
قيل: قد اجتمع في الخبر دليل خطاب وتعليل والتعليل صريح فقضى على الدليل، فنحمل الدليل على أنه أراد أن الهر ليست بمعبدة؛ لأن النجس في اللغة هو المبعد، كما قال - تعالى -: ﴿إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾، والكافر ليس بنجس العين، فكأنه أراد أن الكلب مبعد، والهر ليست بمبعدة.
والتعليل بكون الهر من الطوافين يدل على طهارتها؛ لكونها من الطوافين، والكلب كذلك يطوف عليهم للانتفاع به في الصيد والزرع والضرع فلا فرق بين أن يطوف عليهم في بيوتهم أو مواضع ماشيتهم وصيدهم وزرعهم.
وأما النهي عن اقتناء ضرب منها لأنها في الحلل تروع المسلم