لا يدل على تنجيسها، إذ لو كانت نجسة لم يفترق حكمها في كل موضع، فإن دل على كونها نجسة للمنع من اقتنائها في البيوت دل على طهارتها إذا اقتنيت للصيد والضرع والزرع؛ إذ لا أحد يفرق في تطهيرها أو تنجيسها في الموضعين.
وإذا ثبت بالتعليل طهارة الكلاب كلها لم يدل النهي على اقتناء بعضها في حال دون حال على تنجيسها. ألا ترى أن النبي ﵇ قد نص على تحريم الربا في البر لعلة من العلل، وتلك العلة موجودة في الأرز والدخن، فلو قال: لا تأكلوا البر في هذا الوقت، أو في هذه الدار، أو إذا بيع قبل قبضه، لم يكن هذا مزيلا لعلة الربا، فكذلك نهيه عن اقتناء الكلاب في موضعما، وأن لا يطوف عليهم في الحلة لا يزيل حكم طهارته؛ للعلة التي وردت في الهر واستوائهما فيها.
على أننا قد نهينا أيضا عن اقتناء ما يتأذى بها، ويتأذى بها الناس، وليس في ذلك دليل على زوال طهارتها.
على أنه ﵇ قد أباح اقتناء الكلب لصيد وزرع وضرع فهو طاهر كالهر.
وأيضا فقد روي عن عائشة أنها قالت: كنا نتوضأ أنا ورسول الله من إناء قد أصابت منه الهر، وقد علم أنها سبع من السباع ذو