وعلى أننا عقلنا أنها أرادت بالوضوء جنس بني آدم دون الحمير والدواب؛ لأنها خصصته بذكر الوضوء الذي لا يصح إلا من المتعبدين دون غيرهم.
على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر، كما أن النبي ﵇ وهي غمسا أيديهما في الماء وهما حيان، فالماء طاهر.
ولنا أن نستدل بقوله - تعالى -: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾، والولوغ من هذه الأشياء، والماء مما يطعم فلا يكون محرما إلا بدليل.
وأيضا فإن الكلب في حياته ذو روح فوجب أن يكون طاهرا، أو فوجب أن لا يكون ولوغه نجسا، دليله سائر الحيوان المتفق عليه. ولا يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته.
فإن قيل: هذه العلة فاسدة من وجهين: أحدهما أنه لا تأثير لها؛