للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قياس آخر: اتفقنا على أن الطهر، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه سبع من السباع، أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب، أو بعلة أنها تفرس الحي ولا ترعى الكلأ.

قياس آخر: اتقنا على أن الصقر والبازي طاهران، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به.

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما.

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض - عندنا -، وهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.

وعلى أن غسل ذلك تعبد، كغسل الخلوق والطب من ثوب المحرم.

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم وليس كذلك الكلب.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدهما: أن هذه العلة غير متعدية وعلتنا متعدية فهي أولى عند التعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>