" التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء"، وهذا واجد له.
قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر في صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران؛ ليعلم من لم يعلم بذلك، وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران، وقيل: ماء الزعفران، وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه ولا ريحه ولونه فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسة؛ ليعلم ذلك من لم يعلمه، وإذا تغير بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس وإن لم يكن مستخرجاً من النجاسة وإنما حلت فيه نجاسة أثرت فيه.
فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماء، وإن كان هذا نجساً وذاك طاهراً. وكذلك الثوب إذا وقع في الماء، فإن طال مكثه فيه حتى غير طعمه ولونه وريحه كان مضافاً كماء الزعفران، وإن لم يطل مكثه فيه ولم يتغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه، وكذلك ماء الفاكهة، وهذا كما الباقلاء ليس هو شيئاً استخرج من الباقلاء، وإنما الباقلاء غيره لما حل فيه.
فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد، وهم يجوزون الوضوء بماء الباقلاء الني إذا بيتوه فيه، ولا يجيزونه بماء الباقلاء المطبوخ، ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا الاسم، وإن كان الباقلاء حل فيه، فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه، وإذا كان هذا هكذا لم يتناوله قوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماءً