فتيمموا﴾؛ لأن هذا ماء مطلق، وذاك ماء مقيد بالزعفران كما الباقلاء.
فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير طعمه ولونه، فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء فلا يكون تغيير لونه مانعاً من جواز التوضؤ به مثل الطين.
قيل: هو فاسد بماء الصابون وماء الباقلاء: فإن الإنقاء يقع بالباقلاء المطحون ويقع بالصابون. فإن جوزوا هذين قلنا: المعنى في الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالباً، وله مدخل في الطهارات عند التيمم، فكأنه من جنسه.
على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على أجزاء الماء.
فإن قيل: المانع ههنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير.
قيل: قوة الأجزاء هي المغيرة، وإنما يزيد في التغيير في الطعم واللون والريح، وأول جزء يصل به التغيير هو المؤثر ولا اعتبار بماء زاد عليه. ألا ترى أن النجاسة إذا غيرت طعم الماء ولونه وريحه كان الحكم لها ولم يؤثر فيه تزايد النجاسة وقوتها في التأثير، فكذلك في الزعفران.
فإن قيل: إن كل تغيير حاصل في الماء يمنع جواز الوضوء به فإنه لا يختلف حكم المجاورة والمخالطة، يدلك عليه: اعتبار النجاسات، وفي