اتفاقهم على أن العود متى غير رائحة الماء لم يمنع من استعماله دلالة على أن مخالطته لا تمنع أيضا.
وأيضا فلو تغير الماء بمكثه في بقعة لم يمنع ذلك جواز الوضوء به، فكذلك إذا حصل بحادث، دليله الماء العذب إذا تغير بالملح.
أيضا قد يكون متغيرا في أصل خلقته فوجب أن يكون الحادث بمنزلته. أصله الملوحة.
قيل: قولكم: إن كل تغيير يمنع جواز الوضوء لا يختلف حكم المجاورة والمخالفة كالعود يقع في الماء، فإننا نقول: العود إذا نقع في الماء حتى يتغير ريح الماس لم يجز الوضوء به، وإن لم يتغير جاز، وهذا كالنجاسة اليابسة إذا وقعت في الماء، وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر مطهر، وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به.
على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه ولكن الماء لو كان في إناء، مجاورا لشيء طيب، أثر ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل فيه من جسم الطيب شيء، وكذلك لو كان الماء في