للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة ويتيمم معه.

ومعه غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر ههنا، وهو يجيء في كتاب الأشربة، وإنما القصد ههنا الكلام على من جوز التوضؤ به.

والدليل لقولنا: كون المحدث على حدث، وأن الطهارة واجبة عليه، فمن زعم أن حدثه يرتفع بالوضوء بالنبيذ فعليه الدليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾.

وأيضا فإن الله - تعالى - قال: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، وقال: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾، وقال النبي : (خلق الله الماء طهورا)، فجعل الماء المطلق هو الطهور دون غيره، فدل على أن غير الماء المطلق لا يكون طهورا.

<<  <  ج: ص:  >  >>