للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: قوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، نقلنا من الماء إلى الصعيد، وفي النبيذ، ماء لا محالة، فهو واجد لماء؛ لأنه قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ منكر، فلم يخص ماء من ماء، فيجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن فيه ماء.

قيل: إنما قال - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، وهذا يقتضي الماء المطلق، ولم يقل: تجدوا ماء فيه ماء. والماء الذي في النبيذ ليس بماء مطلق؛ لأن إنسانا لو حلف ألا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث، ولو حلف أن يشرب ماء فشرب نبيذا لم يبر، وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري له ماء فاشترى له نبيذا كان مخالفا يجوز تعنيفه، ثم لو انطلق عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء.

فإن قيل، إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع عليه في الشرع؛ لأن النبي قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: (تمرة طيبة وماء طهور).

قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدهما: أن النبيذ لا ينطلقق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا في الشرع، فأما قوله : (تمرة طيبة وماء طهور)، إنما سمي الماء باسمه ولم يسم النبيذ ماء؛ لأنه لم يكن معه نبيذ وإنما كان معه ماء نبذ فيه تمرا ولم يختلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة، فكانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>