للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"تمرة طيبة"، ولو جاز أن يسمى النبيز ماء؛ لأن فيه ماء جاز أن يسمى الخل ماء؛ لأن فيه ماء.

وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام - وهو إمام في اللغة - يقول: وقد ذكر النبيذ أنه لا يكون طهورا أبدا؛ لأن الله - تعالى - اشترط الطهور بشرطين لم يجعل لهما ثالثا، وهما: الماء والصعيد، وأن النبيذ ليس واحدا منهما.

ثم نقول: لو أن الأمر على ما ذكرتم، وأنه يسمى ماء لما فيه من الماء فإن العرف جرى بأن لا يطلق عليه الاسم، فسبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة؛ لأن الألفاظ إذا أطلقت ووقع التنازع فيها كان الأول فيها أن تحمل على عرف اللغة والشريعة، كما قيل في قوله - تعالى -: ﴿وجعل الشمس سراجا﴾، ﴿والجبال أوتادا﴾، ثم إذا أطلق اللفظ من هذا حمل على العرف، والغالب من السراج الذي هو المصباح، والوتد هو الذي يوتد في الحائط، وكذلك قوله - تعالى -: ﴿فضحكت فبشرناها بإسحاق﴾، وإنما أريد به الحيض، وفيما بيننا

<<  <  ج: ص:  >  >>