لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق. لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف. هذا مذاهب الفقهاء جملة وإن كانوا في مواضع من الإيمان ريما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة غير أنهم لا يخرجون به عن اسم الحقيقة.
ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل وجه حتى لا يسمى ماء مطلقا ولا مقيدا، وقد يسمى غيره من ماء الزعفران وماء الورد والباقلاء ماء بتقييد.
ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن المسمى بوجه؟ فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له، ولو قيل له: هل معك ماء؟. فقال: لا، ولكن معي نبيذ لم يكن مخطئا، كما قال ابن مسعود للنبي ﵇. فعلمنا بهذا أن إطلاق الماء قد بطل عنه.
ولنا أن نبني المسألة على أصلنا في أن النبيذ المشتد حرام نجس. فإن سلموا ذلك فلا قول إلا قولنا، وإن لم يسلموه دللنا على صحته بقول النبي ﵇:(ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وبالأدلة المذكورة في مَسْأَلَة النبيذ.
دلائل القياس:
نقول: إن النبيذ مائع لا يجوز التوضؤ به مع وجد الماء فلا يجوز