للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق، لأنه لا يزيل النجس، بعلة أنه مائع لا يرفع الحدث فوجب ألا يرفع النجس. أصله ما ذكرنا من الدهن.

فإن قيل: - عندنا - أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما.

قيل: قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز. فقولكم: إنه لا يزيل لا يخلو من تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها. فإن أردتم أنه لا يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس، وصب عليها الدهن والزيت، وغسلت به انقلع عينها حتى لا يبقى منها شيء.

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات - عندنا - لا تزيل حكمها.

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه المائعات كلها؛ بعلة أنه ليس بماء مطلق، أو بعلة أنها لا ترفع الحدث.

ومن طريق الاستدلال نقول: رأسنا جنس الماء إذا كان كثيرا يدفع الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغير، وليس كذلك جنس المائع، فإذا لم يدفع النجس عن نفسه فبأن لا يدفعه عن غيره أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>