للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسقط الفرض، فإن صلى وعليه النجاسة كانت عليه الإعادة، فعلم بهذا أن إزالة النجس - عندهم - أغلظ وأقوى من رفع الحدث -، فلما كان الحدث الذي هو دونها لا يرتفع إلا بالماء دون سائر المائعات غيره كانت النجاسة التي هي أقوى أن لا ترتفع بالمائعات غير الماء.

وأما على أصولنا فإن إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا محالة؛ لأن الناس اختلفوا في وجوب إزالة النجس. فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم مسنون، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث.

وإزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية - عندنا - غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة، ورفع الحدث طهارة، وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء إلى المائع. ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة، وغسل الجنابة طهارة، وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدن، ومع هذا فقد استوى حكمها في الماء، فكذلك يستوي حم إزالة النجس والوضوء في الماء، وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء.

فإن قيل: قد قال النبي في المستيقظ من النوم: (لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)، ولم يخص غسلها بشيء من المائعات، فهو عموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>